آقا رضا الهمداني

174

مصباح الفقيه

قال : « إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل » « 1 » . وصحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : « الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ، ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وإن شئت فسبّح » « 2 » . ورواية جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : « بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب » « 3 » . ولا يظهر من قوله عليه السّلام : « ويقرأ الرجل » إلى آخره : استحباب القراءة للمنفرد أيضا ؛ فإنّ وقوعه عقيب النهي مانع عن ظهوره في الطلب ، وعلى تقدير ظهوره في ذلك يجب صرفه عنه ، وحمله على إرادة الرخصة ؛ جمعا بينه وبين غيره من الروايات . ولا يعارضها موثّق محمّد بن قيس أو صحيحه عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا صلّى يقرأ في الأوّلتين من صلاته الظهر سرّا ، ويسبّح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في [ الأوّلتين من ] صلاته العصر سرّا ، ويسبّح في الأخيرتين على

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 99 / 371 ، الاستبصار 1 : 322 / 1202 ، الوسائل ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 11 . ( 2 ) الكافي 3 : 319 ( باب القراءة في الركعتين الأخيرتين . . . ) ح 1 ، التهذيب 2 : 294 - 295 / 1185 ، الوسائل ، الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 2 . ( 3 ) التهذيب 2 : 295 / 1186 ، الوسائل ، الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 4 .